العلامة الحلي

223

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السلام قال : « لا يكفّن الميّت في كتّان » « 1 » . وكذا يكره أن يكفّن « 2 » في الممتزج من الحرير وغيره مع الاختيار « 3 » . الرابع : يكره أن يكفّن « 4 » في الثوب الأسود ، ولا نعرف فيه خلافا . روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « خير ثيابكم البياض « 5 » فألبسوها أحياءكم وكفّنوا فيها موتاكم » « 6 » . وكفّن رسول الله صلَّى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب بيض « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يكفّن الميّت في السواد » « 8 » . وعن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم الرجل في ثوب أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفّن به » « 9 » . وقيل : يكره أن يكفّن « 10 » في الثوب المعصفر والمصبوغ ، إلَّا ما كان من العصب « 11 »

--> « 1 » التهذيب 1 : 451 الحديث 1465 ، الاستبصار 1 : 211 الحديث 745 ، الوسائل 2 : 751 الباب 20 من أبواب التكفين الحديث 2 . « 2 » أكثر النسخ : يكون . « 3 » هامش ح : للأخبار . « 4 » أكثر النسخ : يكون . « 5 » ص : البيض . « 6 » سنن ابن ماجة 1 : 473 الحديث 1472 ، سنن أبي داود 4 : 8 الحديث 3878 ، سنن الترمذيّ 3 : 319 الحديث 994 ، مسند أحمد 1 : 328 وج 5 : 10 ، المستدرك للحاكم 4 : 185 ، كنز العمّال 15 : 301 الحديث 41107 وص 577 الحديث 42247 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 428 الحديث 6198 - 6200 . « 7 » صحيح البخاريّ 2 : 95 ، صحيح مسلم 2 : 649 الحديث 941 ، سنن ابن ماجة 1 : 472 الحديث 1469 ، سنن أبي داود 3 : 198 الحديث 3151 ، سنن الترمذيّ 3 : 321 الحديث 996 ، سنن البيهقيّ 3 : 399 . « 8 » التهذيب 1 : 434 الحديث 1394 ، الوسائل 2 : 751 الباب 21 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 9 » التهذيب 1 : 435 الحديث 1395 ، الوسائل 2 : 751 الباب 21 من أبواب التكفين الحديث 2 . « 10 » ق ، خا وح : يكون . « 11 » أكثر النسخ : القصب .